الحطاب الرعيني

478

مواهب الجليل

أعلم . ص : ( ولا يطأ الزوج ولا يعقد ) ش : فإن وطئ الزوج زوجته في مدة استبرائها من الزنا فلا تحرم عليه كما تقدم عن التوضيح في الكلام على نكاح المعتدة والله أعلم . ص : ( قدرها ) ش : جعل فيه الشارح احتمالين ، الظاهر منهما الثاني . والمعنى أن المرأة إذا وطئت بزنا أو اشتباه وجب عليها أن تمكث قدر العدة المتقدمة ، فإن كانت حرة من ذوات الأقراء مكثت ثلاثة قروء ، وإن كانت أمة قرأين ، وإن كانت من ذوات الأشهر ثلاثة أشهر . وقال ابن غازي : المراد الحرة وحكم الأمة يأتي في باب الاستبراء ، والذي يأتي في باب الاستبراء استبراؤها من ذلك لوطئها بالملك ، واستبراؤها هنا لوطئها بالنكاح . وقد قال في كتاب الاستبراء من المدونة : وإن تزوجت أمة بغير إذن سيدها ففسخ النكاح بعد البناء ولم يمسها إلا بعد حيضتين لأنه استبرأها